سوريا .. مناظر خلاّبة نادي محبّي السفر إلى سوريا - الصفحة الرئيسية للمنتديات
لإي مشكلة او إقتراح تواصل معنا دردش و إستمتع معنا حمل ملفاتك و صورك مجاناً العودة للصفحة الرئيسية للموقع    

 اضغط للتسجيل  x

 

.... إعـــلانات ....

إعلانكم بالنادي يحقق لكم الفائدة والانتشار والنجاح

 

مساحة للإعلان

 

شركات راعية للنادي تثق بنا .. علينا التعامل معهم وتفعيل عروضهم

للإعلان لدينا اضغط هنا

.... خدمات وصفحات مفيدة ....

أملأ استمارة قضية وحوار مهرجان طريق الحرير 2007 أملأ استمارة الرحلة الجماعية أضف سكن

 





  مرحباً بكم في نادي محبّي السفر إلى سوريا ..

العودة   نادي محبي السفّر إلى سوريا > الاقسام الرئيسية > نادي الأخبار وجهات متعاونة
اطلب إعلان أضف سكن التسجيل بالنادي طلب رقم التنشيط
 
التسجيل التعليمات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل جميع المنتديات مقروءة
نادي الأخبار وجهات متعاونة الأخبار السياحية المنشورة في وسائل الإعلام والجهات التي تتعاون مع النادي  يمنع كتابة المواضيع السياسية

آخر 10 مشاركات
إجراءات السفر إلى سوريا بالسيارة الخاصة (الكاتـب : hard way - آخر مشاركة : ابو الياسر - مشاركات : 75 - المشاهدات : 9712 )           »          ٩ ايام في سوريا تقريري 2008 (الكاتـب : مستريح البال - آخر مشاركة : ابو الياسر - مشاركات : 110 - المشاهدات : 2338 )           »          اذا كان هالخبر صحيح حول ملاك العقار بسوريا مصيبه (الكاتـب : kareem1 - آخر مشاركة : الفنار - مشاركات : 36 - المشاهدات : 1221 )           »          الفزعة (الكاتـب : ms77 - آخر مشاركة : mharwil - مشاركات : 2 - المشاهدات : 53 )           »          خبراء المطاعم في الشام .. حياكم الله (الكاتـب : lio45 - آخر مشاركة : lio45 - مشاركات : 5 - المشاهدات : 59 )           »          بليييييييييييييز أبي مسآعدتكم يـآلـزلمـآت .. (الكاتـب : الروعه - آخر مشاركة : mharwil - مشاركات : 8 - المشاهدات : 130 )           »          استفسار عن الخط البري بين جده والقريات (الكاتـب : حسين هندي - آخر مشاركة : wahebsa - مشاركات : 6 - المشاهدات : 226 )           »          هل سمعت مثل هذا الكلام؟؟؟ (الكاتـب : mharwil - آخر مشاركة : مستريح البال - مشاركات : 1 - المشاهدات : 14 )           »          أبوشنب أبوشادي شوفير (الكاتـب : هاوي الدمام - آخر مشاركة : هاوي الدمام - مشاركات : 14 - المشاهدات : 191 )           »          لدينا اراضي للبيع في مدينة حلب (الكاتـب : omradel - آخر مشاركة : مشراق - مشاركات : 6 - المشاهدات : 288 )           »         

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم 12-12-2005, 05:22 PM
الصورة الرمزية حسام
حسام حسام غير متواجد حالياً
مسافر متميز
 





إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى حسام
افتراضي مشروع قانون جديد لضريبة العقارات وتعديل بنود في القانون 24

مشروع قانون جديد لضريبة العقارات وتعديل بنود في القانون 24

اعتماد القيمة المالية القطعية ـ الفصل بين أنواع العقارات..

تعديل النسب بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولوزير المالية تحديد ضوابط منع مغادرة القطر للمدينين

في إطار التعديلات التي تجريها وزارة المالية على القوانين والتشريعات الضريبية يندرج مشروع تعديل قانون ضريبة تجارة العقارات وتعديل بعض مواد القانون رقم 24.
وأهم ما ركز عليه مشروع القانون الجديد هو اعتماد القيمة المالية القطعية (التخمينية) لكل عقار أساساً لطرح الضريبة، وتم الفصل بين جميع أنواع العقارات السكنية والأراضي بأنواعها وكذلك العقارات التجارية وطبقت نسبة ضريبة مدروسة عليها. وأعفيت بعض التنازلات عن العقارات من الضريبة وإعفاء مقدم العقار كحصة عينية لقاء مساهمته في الشركات المساهمة. وجرى إعفاء بعض الفعاليات من تكليف الأرباح الحقيقية وإعفاء النشاط البحري والجوي من الضريبة نهائياً.. وننشر فيما يلي مشروع القانون...

مادة 1 ـ أ ـ استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية (أرباح تجارة العقارات) المنصوص عليها بالقانون رقم /24/ لعام 2003 يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم وغير السوريين بتسديد ضريبة دخل على البيوع العقارية مهما كانت صفة العقار المباع. ‏

ب ـ يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها على البيوع العقارية بنسبة من القيمة المالية القطعية (التخمينية) المتخذة أساساً لطرح ضريبة ريع العقارات والعرصات بموجب قرار قطعي صادر عن الدوائر المالية وفق مايلي: ‏

1 ـ العقارات السكنية: ‏

آ ـ بالنسبة للعقارات التي سرى بدء تكليفها عام /1985/وماقبل تعتمد نسبة /40%/ من القيمة المالية القطعية. ‏

ب ـ بالنسبة للعقارات التي سرى بدء تكليفها عام /1986/ومابعد تعتمد نسبة /30%/ من القيمة المالية القطعية. ‏

2 ـ الأراضي: ‏

آ ـ الأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة: ‏

1 ـ بالنسبة للأراضي المقدرة أو التي سرى بدء تكليفها عام /1985/وماقبل تعتمد نسبة /30%/ من القيمة المالية القطعية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل /10%/ عن كل سنة تملك على أن لاتزيد نسبة الزيادة عن /100%/ من القيمة المالية القطعية ومهما بلغت سنوات التملك. ‏

2 ـ بالنسبة للأراضي المقدرة أو التي سرى بدء تكليفها عام 1986 ومابعد تعتمد نسبة 20% من القيمة المالية القطعية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل 10% عن كل سنة تملك على ألاّ تزيد نسبة الزيادة عن 100% من القيمة المالية القطعية ومهما بلغت سنوات التملك. ‏

ب ـ الأراضي خارج المخططات التنظيمية المصدقة: ‏



1 ـ الأراضي البعل: ‏

آ ـ بالنسبة للأراضي المقدرة عام 1985 وماقبل تعتمد نسبة 10% من القيمة المالية القطعية. ‏

ب ـ بالنسبة للأراضي المقدرة عام 1986 ومابعد تعتمد نسبة 7% من القيمة المالية القطعية. ‏

2 ـ الأراضي السقي: ‏

آ ـ بالنسبة للأراضي المقدرة عام /1985/وماقبل تعتمد نسبة 15% من القيمة المالية القطعية. ‏

ب ـ بالنسبة للأراضي المقدرة عام /1986/ومابعد تعتمد نسبة 10% من القيمة المالية القطعية. ‏

3 ـ العقارات التجارية: ‏

أ ـ تعتمد نسبة 30% من القيمة المالية القطعية عند بيع ملكية العقارات التجارية المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية المؤجرة للغير أو بيع كامل الملكية (حق الملكية وحق إيجار العقارات معاً) في المناطق التي لايتم تسليم العقارات التجارية فيها مقابل حق إيجار (فروغ). ‏

ب ـ في حال بيع حق الرقبة للعقارات المذكورة في الفقرة /أ/ من هذا البند تعتمد نسبة 30% من القيمة المالية القطعية وبواقع 2/5 منها. ‏

ج ـ في حال بيع حق الانتفاع للعقارات المذكورة في الفقرة /أ/ من هذا البند تعتمد نسبة قدرها 30% من القيمة المالية القطعية وبواقع 3/5 من الناتج. ‏

د ـ في حال بيع ملكية العقار التجاري غير المؤجر (رقبة وانتفاع وحق إيجار) في المناطق التي يتم تسليم العقارات التجارية فيها مقابل بدل حق إيجار (فروغ) تعتمد نسبة 30% من القيمة المالية القطعية عن بيع حق الملكية (رقبة وانتفاع) وتطبق أحكام المادة /2/من هذا القانون عن بيع حق الإيجار (الفروغ). ‏

مادة 2 ـ يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها عن بيع حق الإيجار (الفروغ) للعقارات المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والصناعية من مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة وفق مايلي: ‏

أ ـ المحلات التجارية: ‏

تعتمد نسبة 30% من القيمة المالية القطعية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل 30% عن كل سنة تملك على أن لاتزيد نسبة الزيادة عن 600% من القيمة المالية القطعية ومهما بلغت سنوات التملك. ‏

ب ـ المكاتب: ‏

تعتمد نسبة 25% من القيمة المالية القطعية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل 15% عن كل سنة تملك على أن لاتزيد نسبة الزيادة عن 300% من القيمة المالية القطعية ومهما بلغت سنوات التملك. ‏

ج ـ المستودعات: ‏

تعتمد نسبة 20% من القيمة المالية القطعية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل 10% عن كل سنة تملك على أن لاتزيد نسبة الزيادة عن 200% من القيمة المالية القطعية ومهما بلغت سنوات التملك. ‏

مادة 3 ـ أ ـ يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذا القانون بالتصريح عن مبيعاتهم خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ البيع. ‏

ب ـ يتوجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون تسديد الضريبة المترتبة عليهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم التصريح المذكور في الفقرة /أ/ السابقة. ‏

مادة 4 ـ تستثنى من أحكام هذا القانون البيوعات التالية: ‏

أ ـ عمليات نزع الملكية والاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين العقاري. ‏

ب ـ الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط. ‏



ج ـ بيوعات الجهات العامة. ‏

د ـ بيوعات الجمعيات الخيرية. ‏

هـ ـ البيوعات من قبل البعثات الدبلوماسية في سورية شريطة المعاملة بالمثل. ‏

و ـ تقديم العقار كحصة عينية لقاء المساهمة برأسمال الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لاتقل عن 50% شريطة عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها خلال السنوات الخمس التالية لعملية المساهمة العينية. ‏

مادة 5 ـ يحظر على الكتاب بالعدل ودوائر السجل العقاري وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية القيام بأي توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري مالم يبرز أصحاب العلاقة براءة ذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة. ‏

مادة 6 ـ أ ـ يغرم المخالفون لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /3/من هذا القانون بغرامة قدرها 10% من الضريبة المترتبة عليهم. ‏

ب ـ تطبق أحكام المادة /107/من القانون رقم /24/لعام 2003 على الأشخاص الذين يخالفون أحكام الفقرة /ب/من المادة /3/من هذا القانون. ‏

مادة 7 ـ تحذف البنود (15 و 27 و 29و 32) من الفقرة /أ/ من المادة /2/من القانون رقم /24/لعام 2003. ‏

مادة 8 ـ يعدل البند /30/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/من القانون رقم /24/لعام 2003 بحيث يصبح كما يلي: ‏

30 ـ مكاتب الشحن الخارجي. ‏

مادة 9 ـ يعدل البند /8/من الفقرة /أ/ من المادة /4/من القانون رقم /24/لعام 2003 بحيث يصبح كما يلي: ‏

«يعفى الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون (الحكميون) الذين يتعاطون النقل الجوي أو البحري ويشترط في منح الإعفاء الى الأشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل». ‏

وتعدل الفقرة /ب/ من المادة /4/من القانون رقم /24/لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي: ‏

«خلافاً لأحكام المادة /1/من القانون رقم /242/تاريخ 3/5/1956 تخضع المشافي الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكليف بضرائب الدخل وضريبة ريع العقارات والعرصات بدءاً من تاريخ استثمارها». ‏

كما تحذف الفقرة /ج/ من المادة /4/من القانون رقم /24/لعام 2003. ‏

مادة 10 ـ تعدل المادة /58/من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتم في حساب عمليات تحقق وتحصيل ضرائب الدخل وكذلك حساب جميع إضافاتها وغراماتها ومايعود منها لجهات عامة أخرى جبر كسور الليرة السورية الى أقرب ليرة سورية الأعلى». ‏

مادة 11 ـ ينهى العمل بأحكام المواد (21 و22و65) والفقرة /د/من المادة /45/من القانون رقم /24/لعام 2003 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون. ‏

مادة 12 ـ مع الاحتفاظ بأحكام المادة /117/من القانون رقم 24 لعام 2003 لاتخضع النسب المذكورة في المادتين (1و2) من هذا القانون لأية إضافات بموجب القوانين الأخرى. ‏

مادة 13 ـ يضاف الى الفقرة /ب/من المادة /7/من القانون رقم /24/لعام 2003 البند /8/الآتي: ‏

8 ـ تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية المصروفات والنفقات الشخصية الموثقة ذات الصلة المباشرة بالعمل الصناعي والتجاري وتحدد بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية. ‏

مادة 14 ـ مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم /25/لعام 2003 يحق لوزير المالية أو من يفوضه اتخاذ مايلزم من إجراءات لمنع مديني الخزينة العامة للدولة الممتنعين عن التسديد مغادرة أراضي الجمهورية العربية السورية على أن تحدد ضوابط منع المغادرة بقرار يصدر عن الوزير. ‏



مادة 15 ـ يجوز تعديل النسب الواردة في هذا القانون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية. ‏

مادة 16 ـ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ‏

مشروع ضريبة جديدة على تجارة العقارات ‏

الشلاح: يساوي بين الجميع ويعكس واقع التعامل التجاري ‏

أكد الدكتور راتب الشلاح رئيس غرفة تجارة دمشق واتحاد غرف التجارة السورية أن مشروع قانون ضريبة تجارة العقارات الجديد الذي أعدته وزارة المالية يجعل تجارة العقارات ـ التي تشكل أكبر فعالية اقتصادية من حيث الكم والقيمة ـ تنتقل من عالم التقديرات والتخمينات الشخصية الى عالم واضح يساوي بين الجميع، ووصف تعديل القانون بأنه خطوة جيدة تساعد المواطن على معرفة الضريبة المترتبة عليه بشكل دقيق ليدفعها بالتالي برضى. ‏

وأشار الدكتور الشلاح الى أن القانون السابق كان يحوي الكثير من الثغرات التي ينفذ منها الكثيرون، لذا كان لابد من تعديل القانون ليكون واضحاً لدى المكلف ولدى موظف المالية، وأن يمنع الاحتكاك ويزيل التوتر المتراكم الذي يزداد مع كل معاملة. وفي الماضي كان هناك كم كبير من هذه الأمور مما يرهق الجهاز الإداري في وزارة المالية لأن الضريبة كانت تخضع للمساومة والمماحكة بين المكلف والموظف. ‏

وحول انعكاسات القانون الجديد على سوق العقارات أفادنا الدكتور راتب أنه في السابق، كثير من العقارات كانت تباع وتشرى دون أن تسجل في الدوائر الرسمية أي أنها تعفى من الضرائب، وكانت أحياناً تشرى بأسماء كثيرة سلفاً.. أما القانون الجديد فهو يجعل من عملية التنازل والبيع عملية سليمة تعكس واقع التعامل والتبادلات القائمة بين المواطنين بشكل منتظم وليس حصيلة صافية مؤخرة غير سليمة. ‏

وفي سؤال عن أهم ماورد في القانون الجديد أجاب الشلاح: «فرق القانون بين أربعة أنواع من العقارات: ‏

السكنية والتجارية والصناعية والمناطق المنظمة والبوادي على أساس أن الزراعة لاتخضع لضريبة دخل وحدد القانون رسماً محدداً موحداً لايفرق بين تاجر بناء أو بائع أو صاحب سكن، ويخضع للقيمة التخمينية حسب القيود المالية، وبذلك أزال الضبابية في التقديرات والتقييم».



تشرين


 

 

التوقيع

من يزرع الريح لا يحصد إلا العواصف
wer den Wind pflanzt, erntet nur Stürme


------------------------------------------
قــــل للذين بأرض حمص قد نزلوا قتيـــلكم لم يزل بالعشق مقتولا
يا حمـــص يا شامة الدنيا ووردتها يامن بحسنك أرهـقـت الأزاميلا
وددت لو زرعــــوني فيك مئذنة أو عـلـقوني فـيك قنديــلا
رد مع اقتباس
قديم 12-12-2005, 06:44 PM   رقم المشاركة : 2
جزيرة العرب
مسافر متألق





جزيرة العرب غير متواجد حالياً


افتراضي

طيب دكتور ابي شرح مبسط و واضح

لهذه القوانين
فشرح الدكتور شلاح لا يكفيني بحكم عدم المامي بالقوانين السابقة







رد مع اقتباس
قديم 12-14-2005, 04:36 PM   رقم المشاركة : 3
ابو الشهيدين
مسافر خبير
 
الصورة الرمزية ابو الشهيدين






ابو الشهيدين غير متواجد حالياً


افتراضي

الف شكر لك ويعطيك العافيه







التوقيع

للتواصل معنا

abuomar963@hotmail.com
رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى

مركز تحميل الصور والملفات

  

جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:59 PM.


Powered by vBulletin Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.

تـعـريب » شـبـكـة عـرب فـور هـوسـت

المقالات والمواضيع المطروحة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نادي محبي السفر إلى سوريا
   
All Rights Reserved - The club of travel lovers to syria   تصميم : الشجّار
الاقسام الرئيسية| نادي المسافرين إلى سوريا| نادي النقل والمواصلات والخرائط| نادي السكن في سوريا| نادي العروض السياحية والمنتجات| نادي المطاعم والترفيه والتسوق| نادي المواضيع العامة والتعارف| نادي مجلة الشام للصور| نادي العائدين من سوريا| نادي الخدمات العامة| مكتب المختار| مكتب أسعار صرف العملة السورية واحوال الطقس| مكتب الشكاوي والإقتراحات| مكتب الدعم الفني حاسب آلي جوال| مكتب الإدارة والمشرفين| نادي نشر الدين الإسلامي| نادي الفكاهة والمرح| نادي دول الجوار| مكتب شهادات الشكر والتقدير| الأقسام الرئيسية| الأقسام الرئيسية| الأقسام الرئيسية| نادي الأخبار وجهات متعاونة| نادي الاستثمار في سورية| نادي السياحة في سوريا| سياحة علاجية| سياحة تعليمية| سياحة عملية أو دائمة| سلة المحذوفات| اللجنة العليا لتطوير النادي| اللجنة العليا| لجنة الدراسات والاحصاء| لجنة العلاقات العامة| rss| الأخبار| نادي المعالم والمواقع الأثرية| لطلبات الإعلان بالنادي|